السيد كمال الحيدري
237
الفتاوى الفقهية
الأولى : إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر ، فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات ، على الأحوط وجوباً . الثانية : إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه ، غُسّل سبع مرّات ، على الأحوط وجوباً . الثالثة : إذا كان وعاءً - كما تقدّم - وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه ( وهو الكبير من الفأر البرّي ، لا فئران البيوت الصغار ) غُسل سبع مرّات . الرابعة : إذا كان وعاء - كما تقدّم - وشرب منه الكلب بطرف لسانه ( ولغ فيه ) أو لطع الوعاء بدون شرب ، أو شرب بدون استعمال اللسان ، كما لو كان مقطوع اللسان مثلًا ، أو باشره بلعابه ، احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بترابٍ طاهرٍ ممزوجٍ بشيءٍ من الماء ، وبعد أن يُغسل بالتراب على هذا النحو يغُسل بالماء الكثير مرّة واحدة فيطهر . المسألة 514 : إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة ، غُسل مرتين ، إلّا إذا كان الماء من الماء الجاري ( الماء الذي له مادّة ) وهو أحد أقسام الماء الكثير المتقدّمة ، فإنّ التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرّةً واحدة . المسألة 515 : في كلّ حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرّة ، لا يجب التتابع بين المرّتين أو المرّات ووقوع بعضها عقيب البعض الآخر مباشرة . التطهير بالماء القليل المسألة 516 : يتوقّف التطهير بالماء القليل على : أوّلًا : أن يكون طاهراً ، كما تقدّم في الماء الكثير . ثانياً : أن لا يتنجّس خلال عملية الغسل والتطهير ، والماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس خاصّة ، فإذا غسلنا المتنجّس الخالي من عين النجس لم